المحقق الأردبيلي

42

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) قال في ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا الخ . ذكر هذا في الشرط الثاني من المطلب الثالث في المنفعة .